المادة 2
يكون أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2000، السيدات والسادة :
أقيني محمد، - بلغربي عبد القادر ، الأقطع محمد، بلغولة سايح الكتروسي علي - بن الحاج عبد الحق، أمير محمد، - بن بريخو يوسف أوجات خالد، - بن دعماش عبد القادر ، أوزير الهاشمي، - بن زرافة ميلود أوسياف سعيد، – بن سالم محمد ،
- بن سلطان الطيب أو صديق مجيد،
- بن عامر امحمد آيت شعلال حسين
- بن عباس سامية إيقوسيمن عمار ،
- بن عبو كمال باح الباهي،
- بن عطية قادة ، بدر الدين محمد لخضر،
- بن عمار الصغير، بدعيدة عبد الله،
- بن ياخو فريد، براهيتي محمود، - بن يخلف حواس، براهيمي محمد، - بن يربح نذير، بصالح حميد، - بن يونس أحسن بغول يوسف بوخلخل عبد الله بكوش علي، بودبوز شافعي بلاق محمد بودشيش كمال بلجيلالي علي، بودينة مختار، بلخوجة جنين نجية – بورنان لوناس بلعرج مصطفى - بوزيان محمد أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م
– بوساحة بلقاسم – دحمون صلاح الدين بوسبع صالح، - دحو كلثوم، بوضياف شريف - دراوي عمر، بوغاشيش سبتي، - درداش عبد الله، بومعزة عبد الرحمان - دهينة خالد، بونعاس عمار، - ديلمي عبد اللطيف، بوهالي محمد، - رافد عبد القادر ، تاز بينت سعيد، - رباح محمد، ترباش محمد، - رحمة بوجمعة تشولاق محمد - رزيق عبد الوهاب تفاحي جلول، روايبية صالح، تومي طاهر، - زاوش سليمان تينفخسي بلعيد، - زرهوني محمد بن عمر، زكور عبد الرحيم ثميني محمد، محفوظ، جبار محمد، زمير لي وهيبة، جباري منور، زواوي أحمد، جمعي مدني ساكر محمد العربي، جنوحات صالح، سحنون عثمان حدود محمد لنور، سعدي عمار ، حرشاوي آسيا،
- سعيد الشريف محمد، حرنان رابح سعيدي يوسف، حساني عبد الكريم، سلطان عبد العزيز حسام بشير، سليماني علي، حمدادو سليم، سوامس أحمد، حمدي أحمد، - شاريخي محمد الصغير، حمزة شاذلي، - شامي محمد، حملاوي يحيى، - شاوش رمضان الزوبير حموتن رشيد - شريفي محمد، حميدي إلياس ، - شلغوم عبد السلام خلادي مراد، صحراوي عبد الحفيظ،
- خير الدين عبد المومن صنديد محمد، صويلح صالح، - كورجاني محمد الصديق، عباس فيصل، العزري رياض، عبد اللطيف عمار، العيدون عبد الباقي، عروسي عبد الحميد، لوراري حسان، عزوزة الهادي ماحي الأمين، عزي عبد المجيد، مالكي محمد الشيخ، عشايبو أحمد، مرازقة عيسى عطية عبد الرحمان مراح محمد الهادي عمامرة صالح، مساحلي سعدي، عمر أو عياش عبد مساعيد محمد الأمين الباقي، مشتي صادق، معاش مراد عمراوي محمد، معوشي اسماعيل، عون محمد الكامل عيدل عبد الحميد، مقراوي مصطفى مقلاتي ناصر، غانس عبد القادر ، مقيدش مصطفى فارس زهير، منتوري محمد الصالح، فتوحي أحمد، منقور نور الدين علي، فصلة عبد المجيد، مهلال وهيبة قازوز محمد، مدود بلعيد، قاسم جيلالي موساوي عبد السلام، قرين عز الدين موفق عبد الرحمان
- قطوش شريف قلة عبد الرزاق مهوبي صالح، قوميري مراد ميسومي محمد مختار، قويدري أحمد، نعيجة دحمان،
- قطه رشيد، هني مروان،
- كرامي الطاهر، يوسفي حبيب،
- كروم لخضر، - يوسفي علي.