مقرر
· ج.ر عدد 67 لسنة 2016
مقرر مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1437 الموافق 2 أكتوبر سن ة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد حميد ماروني، نائب مدير مكلفا بالميزانية والمحاسبة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالالتزام بالنفقات بما في ذلك الأوامر بالصرف المرتبطة بتنفيذ ميزانية الهيئة.