مقرر
· ج.ر عدد 28 لسنة 1971
مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر سنة
المادة 4
يجب أن ترسل طلبات التحقيق الموجهة من هيئات الضمان الاجتماعى غير المشار اليها في المادة 2 أعلاه ، والمصالح المسيرة المشار اليها في المرسوم رقم 68-426 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .