مقرر
· ج.ر عدد 28 لسنة 1971
مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر سنة
المادة 3
يفتح طعن - خلال أجل شهر من تاريخ استلام المعنى للقرار الذي اتخذه الصندوق - للمصابين أو لذوى حقوقهم الذين يحتجون على نتائج التحقيق المنجز تطبيقاً للمادة 2 أعلاه .
ويرفع هذا الطعن الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية المختصة اقليمياً .