مقرر
· ج.ر عدد 28 لسنة 1971
مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر سنة
المادة 2
يعهد بالتحقيق المنشأ بموجب المادة 15 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، الى صناديق الضمان الاجتماعي للنظام العام غير الفلاحي والنظام المنجمي بالنسبة للاشخاص المنخرطين في هذه الهيئات فيما يخص حوادث العمل .