مقرر
· ج.ر عدد 28 لسنة 1971
مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر سنة
المادة الأولى
يلغى المقرر المؤرخ في 28 رجب عام 1389 الموافق 9 اكتوبر سنة 1969 والمتعلق بالتحقيق في حوادث العمل ويعوض بالاحكام التالية .