مقرر
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تمديد رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولاية أدرار
المادة 3
يكلف المدير الجهوي ومفتشو الأقسام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلّق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي الجديد المشار إليه في الملحق. 13 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية