مقرر
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك
المادة 6
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بوهران ورئيس مفتشيات الأقسام بمستغانم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997.
براهيم شايب شريف وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني