مقرر
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1412 الموافق 4 غشت سنة 1991، يتضمن اعادة تصنيف مكتب للجمارك .548
المادة 2
يمكن التصريح في هذا المكتب عن السيارات المستعملة الاجنبية الصنع، والمعدة لنقل الاشخاص والواردة بموجب مقرر مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد تحت رقم 02-87 1، في التعريفة الجمركية والرسوم | بوعلي الساكن في معسكر لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق الجمركية وذلك لعرض هذه السيارات للاستهلاك.