مقرر
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1412 الموافق 4 غشت سنة 1991، يتضمن اعادة تصنيف مكتب للجمارك .548
المادة الأولى
يعاد تصنيف مكتب الجمارك العقيد لطفي زوج بغال سابقا) المحدث بموجب القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 ، في صنف المكاتب ذات الأداء الكامل حيث يمكن أن يتم التصريح فيه بجميع البضائع في جميع أشكال الانظمة الجمركية، ما عدا تطبيق الاحكام المقيدة للاختصاصات المذكورة في المواد من 2 الى 7 من القرار المذكور أعلاه.