مقرر

مقرّر مؤرّخ في 11 رجب عام 1437 الموافق 18 أبريل سنة 2016، يتضمّن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.