مقرر

مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل لجنة عمالة الاصنام . 1167

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.