المادة الأولى
تعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرّر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها، كما يأتي :
"المادة الأولى : ...........(بدون تغيير حتى) للشباب، رئيساً،
– السيد وليد بلحداد، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، نائبا للرئيس، ........................... (الباقي بدون تغيير)...........................".
"المادة 2 : يتولى السيد النذير عبد الحفيظ أمانة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب. ........................... (الباقي بدون تغيير)...........................".