مقرر
مقرر مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل المقرر المؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لوسيط الجمهورية
مقرر مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل المقرر المؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لوسيط الجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.