مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2024
مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية
المادة الأولى
تُكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 4 4 4 4 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة