مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني حاق للالتحاق بر برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة. 1399
المادة 8
يمكن أن يتناول الاختبار الكتابي الاول، بمبادرة من لجنة الامتحان، دراسة ملف أو قضية يدخل فحصها ودراستها في اطار صلاحيات المجلس القضائى أو اختصاصاته الادارية.