مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني حاق للالتحاق بر برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة. 1399
المادة 7
تشتمل الاختبارات الكتابية على على ما يأتي :
- - اختبار يتضمن تحليلا نقديا لملف المدة : 4 ساعات المعامل : 2
- اختبار تطبيقي خاص بتحرير مشروع قرار أو مذكرة تقييمية حسب اختيار المترشح.
المدة : 8 ساعات، المعامل . 3