مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني حاق للالتحاق بر برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة. 1399
المادة الأولى
عملا بالمادة 41 (الفقرة 1 ) من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه - يجرى امتحان مهنى للاتحاق برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة.