مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني حاق للالتحاق بر برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة. 1399
المادة 14
يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مستشارين أولين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المطبعة الرئيسية ، 7 و 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية 1401 المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.