مقرر
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهني حاق للالتحاق بر برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة. 1399
المادة 10
كل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول يقصى صاحبها.
المادة II : يكون التصحيح مزدوجا بالنسبة للاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق العلامتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ إلى تصحيح ثالث.