مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق اول المثبت سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لحراسة الطرق وملحقاتها كائنة في تراب بلدية عين حساينية بالطريق الوطني رقم 20 من النقطة الكيلومترية 82 والمشيدة على القطعة رقم 662 مكرر من مخطط مسح الاراضي مساحتها هكتار واحد و 10 آرات و 82 سنتيارا كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرق 124
مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق اول المثبت سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لحراسة الطرق وملحقاتها كائنة في تراب بلدية عين حساينية بالطريق الوطني رقم 20 من النقطة الكيلومترية 82 والمشيدة على القطعة رقم 662 مكرر من مخطط مسح الاراضي مساحتها هكتار واحد و 10 آرات و 82 سنتيارا كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرق 124
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.