مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة. 1480 مقرر وزاري مشترك في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1483
المادة 4
يخصص الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى أعلاه لكتاب الضبط المساعدين الذين لهم ثلاث سنوات (3) أقدمية وللموظفين المرسمين الحائزين شهادة الدورة الثانية التي يسلمها مركز التكوين الادارى ولهم ثلاث سنوات خبرة بعد تخرجهم من المركز المذكور وبعد موافقة ادارتهم الاصلية.