مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام وكذا معالجة وضغط الغاز بتنفوي سوناطراك / قسم الإنتاج/ المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت/ دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص. ص. ب. 66 عين أمناس . . 36
المادة 2
يجب على مستغل حقل معالجة الغازات المصاحبة بتنفوي تبانكورت، الالتزام بما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.