مقرر
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 خاص بنقل اعتماد 175
المادة 2
يفتح في ميزانية 1964 اعتماد قدره ستمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة دينار ( 500 ٫ 621 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 2- ميزانية الاقتصاد الوطني - المصالح المالية ( الباب 33-93 « تأمين اجتماعي »
وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الارشاد القومي