مقرر مؤرخ في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 خاص بنقل اعتماد 175
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية 1964 اعتماد قدره ستمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة دينار (621500 د ج ) مطبق في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) الباب 9333 « تأمين اجتماعي »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية 1964 اعتماد قدره ستمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة دينار ( 500 ٫ 621 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 2- ميزانية الاقتصاد الوطني - المصالح المالية ( الباب 33-93 « تأمين اجتماعي »
وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الارشاد القومي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.