مقرر
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف مستشارين في مجلس المحاسبة . 792
المادة 4
يجب أن تحتوى ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة في المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 - المشار اليه أعلاه
- نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة ،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أن اقتضى الأمر.