مقرر

مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.