المادة 9
يجب أن يرسل ملف طلب اعتماد المستودع العمومي إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، مرفقا بما يأتي :
1 - طلب الاعتماد متضمنا اسم وعنوان المستغل وعنوان المكان الذي سيتخذ كمستودع عمومي وكذلك مساحته،
2 - مخطط المساحة والموقع للمحلات والأراضي،
3 - نسخة من ع قد الملكية أو عقد الإيجار موثق، لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات، 3 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 18 أبريل سنة 2010 م
4 - نسخة من عقد التأسيس بالنسبة للأشخاص المعنويين،
5 - شهادة تطابق جهاز الأمن ضد الحرائق والسرقات والأخطار والكوارث الطبيعية، تعدها مصالح مديرية الحماية المدنية المختصة إقليميا،
6 - نسخة من قرار الوالي، في حالة إذا كان المستودع موجها لإيداع منتجات خطيرة.