مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة 7
يكون تطابق المحلات والتجهيزات والتركيبات والمعدات موضوع محضر تدونه مصالح مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليميا.
يخضع أي تغيير في وضعية المحلات لترخيص قبلي من إدارة الجمارك.