المادة 4
يجب بناء المستودع العمومي وتهيئته بصورة توفر الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرق ابة الجمركية وأمن البضائع، مع تضمينها لا سيما :
أ - محلات إيداع مغطاة، مخصصة لشحن وتفريغ البضائع المخزنة في المستودع،
ب - محلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف أو التي من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى،
ج - مساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع،
د - محلات التسيير الإداري التي يجب استعمالها من طرف مستغل المستودع وممثلي مصالح الجمارك،
ه - معدات الوقاية من الحريق والسرقة،
و - نظام المراقبة المرئية، يجب أن يجهز منفذ المستودع بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين، يبقى أحدهما في حوزة مصلحة الجمارك والآخر لدى المستغل.