مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة 3
يدعى المستودع العمومي خصوصيا عندما يكون موجها لتخزين البضائع الآتية :
- البضائع التي يشكل وجودها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى،
- البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.