مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة 2
يفتح المستودع العمومي إلى كل مستورد أو مصدر، مقيم داخل الإقليم الجمركي وإلى كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير، باستثناء :
أ - البضائع المذكورة في المادتين 116 و 130 من قانون الجمارك،
ب - منتجات المحروقات وما يشبهها،
ج - المنتوجات الخطيرة، إلا بترخيص بقرار من الوالي المختص إقليميا.