مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة 26
ينشر هذا الم قرر في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائري ّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة .2009 محمد عبدو بودربالة وزارة السكن والعمران