مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة 23
يتخذ مقرر إلغاء اعتماد المستودع العمومي، في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، من طرف المدير العام للجمارك.