مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة 21
يمكن غلق المستودع العمومي في الحالات الآتية : 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - إخلال المستغل بالتزاماته اتجاه إدارة الجمارك،
2 - فسخ أو عدم تجديد عقد الإيجار أو انعدام النشاط خلال مدة سنة،
3 - إفلاس أو وفاة المستغل،
4 - بطلب من المستغل.
في الحالات السابقة، لا يتحرر المستغل من التزاماته اتجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية وضعية البضائع والمنازعات المعاينة.