مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة 20
يكون التنازل عن البضائع الموضوعة في المستودع العمومي والموجهة للبقاء أيضا في المستودع موضوع تصريح جمركي للتنازل، يحرره المتنازل، يبين فيه اسم وعنوان المتنازل له والبضائع المتعلقة به بالرجوع إلى رقم سجل المستودع.
يترتب على هذه التصريحات الممضية أيضا من طرف المتنازل له، انتقال الالتزامات من المالك القديم إلى المالك الجديد للبضائع.
تكون التنازلات عن البضائع الموجهة لأن توضع تحت نظام جمركي آخر، موضوع اكتتاب تصريح فقط يتعلق بهذا النظام الجمركي الجديد.