مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة الأولى
يحدد هذا المقرر الكيفيات المتعلقة ببناء المستودعات العمومية وتهيئتها وكذا الشروط التي تمارس فيها الرقابة الجمركية.