مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة 19
يمكن إنشاء مساحات تخزين غير محددة داخل المستودع العمومي، بناء على طلب المودع، لحاجته الخاصة، بعد موافقة المستغل وبترخيص من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، قصد إيداع البضائع التي تتطلب تخزينا منفصلا ومعالجة خاصة.