مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة 15
يمكن مصالح الجمارك المختصة إقليميا أن ترخص استمرار العمليات التجارية خارج أيام العمل والأوقات النظامية لعمل مكاتب الجمارك وأماكن العمل العادية للمصالح، بناء على طلب مستغل المستودع.
تمنح هذه العمليات الجمركية الحق في الحصول على أجرة العمل فوق القانوني ( TEL .)