مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2010
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
المادة 10
يتخذ المدير العام للجمارك مقرر اعتماد المستودع العمومي، على أساس الملف المنصوص عليه تنظيميا في المادة 9 أعلاه، المدروس من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك والموافق عليه من طرف المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا.