مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 2025
مقرّر مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“
المادة 3
يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، والمرسوم التنفيذي رقم 10–133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، والمذكورين أعلاه.