مقرر · ج.ر عدد 54 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 9

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.