مقرر
· ج.ر عدد 54 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 9
المادة 3
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998.
محمد آيت عمران 2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.