مقرر

مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق أكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بثمن التسليم من طرف المكتب الوطني للتسويق للنسائج الواردة من الجمهورية العربية المتحدة 770

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.