مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق أكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بثمن التسليم من طرف المكتب الوطني للتسويق للنسائج الواردة من الجمهورية العربية المتحدة 770
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليون وخمسميائة الف دينار (000 000 1 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1) تكاليف مشتركة الباب 9131 اعتماد احتياطي لتوازن مختلف اعتمادات الموظفين
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليون وخمسميائة الف دينار (000 1500 دج) يقيد في ميزانية وزارة الدفاع الوطني ، الباب 9133 «منح عائلية».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 6 رجب عام 1383 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام .
صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.