المادة 3
تسجل السيارات المشار اليها فى التخصيص الضمني سيارات نقل خفيف تقل | سيارات نقل ثقيل تزيد | حمولتها عن طن واحد | حمولتها عن طن واحد المجموع 10 18 6 1 15 19 1 33 25 12 66 المادة 2 اعلاه بناء على طلب مصالح املاك الدولة بوزارة المالية والتخطيط والتي تشكل العدد المخصص لوزارة قدماء المجاهدين وذلك | وتنفيذا لمقتضيات المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 1949 وحسب القواعد المحددة بمذكرة المصلحة رقم 883 | DO / F المؤرخة فى 6 مارس سنة 1963 .