مقرر
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
مقرر مؤرّخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، الاحصائية والنمذجة . والتلخيص يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 32
المادة 2
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997 محمد الصالح منتوري