مقرر
· ج.ر عدد 85 لسنة 1997
مقرر مؤرّخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، الاحصائية والنمذجة . والتلخيص يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 32
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد ربيح لباش، مدير الدراسات الاحصائية والنمذجة ، والتلخيص الإمضاء في حدود صلاحياته بإسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع الوثائق باستثناء المقررات.