مقرر
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
مقرر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 20 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري. 26
المادة 3
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 20 أكتوبر سنة 1996.
مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 سعيد بوالشعير الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إعلان نتائج ممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري.