مقرر
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
مقرر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 20 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري. 26
المادة 2
يحدد تشكيل اللجنة وفق الجدول المبين أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون كافة الأسلاك المبينة في المادة الأولى أعلاه. 3