المادة الأولى
تجدّد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري، المؤهلة بالنسبة للأسلاك المبينة أدناه :
- المتصرفون المترجمون - التراجمة المساعدون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الإداريون
- كتاب المديريات
- المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون
- الكتاب المختزلون الراقنون
- الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون
- سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- الحجاب.