مقرر
· ج.ر عدد 31 لسنة 2026
مقرر مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 2
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة وزير المالية رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الكريم بوالزرد ابتسام حملاوي 2026 .
عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون المجلس الأعلى للشباب